الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
38
كفاية الأصول ( فارسى )
الأمر الثاني الوضع هو نحو اختصاص [ 7 ] للّفظ بالمعنى ، و ارتباط خاص بينهما ، ناش من تخصيصه به تارة ، و من كثرة استعماله فيه أخرى ، و بهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعييني و التعيّني ، كما لا يخفى . ثم إن الملحوظ حال الوضع : إما يكون معنى عاما [ 8 ] ، فيوضع اللفظ له تارة ، و لأفراده و مصاديقه أخرى ؛ و إما يكون معنى خاصا ، لا يكاد يصحّ إلا وضع اللفظ له دون